السيد أحمد الموسوي الروضاتي

21

إجماعات فقهاء الإمامية

موضع مسح الرأس ، مقدمه . وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * غسل الرأس لا يجزي عن المسح * النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 84 ، 85 : المسألة 34 : كتاب الطهارة : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح بلا خلاف . * إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 35 : كتاب الطهارة : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب . . . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . . * المسح على العمامة لا يجوز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 36 : كتاب الطهارة : المسح على العمامة لا يجوز . . . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . . * لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 86 ، 87 : المسألة 37 : كتاب الطهارة : لا يجوز مسح الأذنين ، ولا غسلهما في الوضوء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين * قال فقهاء العامة إن الفرض في الطهارة الصغرى للرجلين الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 89 ، 92 : المسألة 39 : كتاب الطهارة : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين . وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . . .